الثالث : يلقي الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا ، لقوله ( عليه
السلام ) : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل
ركبتيه ( 1 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) : وابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك ( 2 ) .
الرابع : الاتكاء على اليدين عند النهوض ، ورفع ركبتيه أولا
للرواية ( 3 ) . ولأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما .
الخامس : مساواة موضع الجبهة للموقف ، لأنه أنسب بالاعتدال
المطلوب في السجود ، وأمكن للمساجد ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إني
أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ( 4 ) . فإذا كان أخفض فكذلك .
وإن كان أرفع بقدر لبنة ، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ،
وليس له الدفع حينئذ ، لئلا يزيد سجدة . ولو كان أزيد من لبنة جاز الرفع ولم
يكن زيادة ، لأن الوضع الأول ليس بسجود وكذا التفصيل لو سجد على ما
يكره السجود عليه أو يحرم .
السادس : الدعاء أمام التسبيح إجماعا ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا
سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت ، ولك آمنت ، وعليك توكلت ،
وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب
العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : " سبحان ربي الأعلى " ثلاث
مرات ( 5 ) .
السابع : التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما
زاد ، كما في الركوع .
الثامن : التخوية ، وهي إلقاء الخوا بين الأعضاء ، بأن يفرق بين فخذيه
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 254 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 950 و 983 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 951 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 964 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 951 ح 1 .