ولا تفتقر إلى التكبير ، ولا بد من النية ، لاشتراكهما مع غيرها فلا بد من
المائز . ويستحب التكبير عند الرفع منها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا
قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ( 1 ) .
وليس فيها ذكر ، لأصالة البراءة ، لكن يستحب . ولا تشهد فيها ولا
تسليم عند علمائنا ، لأن أمر السجود لا يتناول غيره ، والأقرب وجوب وضع
الجبهة ، وفي الباقي إشكال . ولا يقوم الركوع مقامه ، لأنه أقل من الواجب ،
فلا يكون مجزيا .
وإذا وجد السبب في الأوقات المكروهة ، وجب أو استحب ، لإطلاق
الأمر بالسجود ، فيتناول جميع الأوقات بإطلاقه . ولا يشترط في سجود المستمع
سوى الاستماع للعموم ، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون إماما للمستمع أو
لا .
فلو تلت المرأة فاستمع وجب ، وكذا الأمي للقارئ والصبي . ولو كان
الإمام مرضيا وقرأ العزيمة ناسيا ، أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم . وإن
كان في نافلة يجوز فيها الجماعة ، سجد هو والمأموم .
ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو
فعله بل يومي . ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع فيها ، فالأقرب تحريم
الاستماع ، ثم إن كانت فريضة أومأ ، ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد .
ولو قرأ السجدة ماشيا ، سجد ، فإن لم يتمكن أومأ . وإن كان راكبا
سجد على دابته إن تمكن ، وإلا وجب النزول والسجود ، فإن تعذر أومأ ،
وقيل : يكره احتضار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدات فيتلوها
ويسجد فيها ، وقيل : هو أن يسقطها من قراءته .
ولو فاتت قال الشيخ في المبسوط : يجب قضاؤها ( 2 ) . ويحتمل أداؤها
دائما لعدم التوقيت ، نعم يجب على الفور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 880 ح 3 .
( 2 ) المبسوط 1 / 114 .