ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح ( 1 ) ، ثم صلى إلى مقصده
وإن كان مستدبرا للضرورة .
ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا .
العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة . فلو مشى عليها
قصدا ، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه ( 2 ) فلا بأس .
ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ،
لكثرة النجاسات في الطرق ( 3 ) ، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير .
الحادي عشر : لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها ،
فلو ركض الدابة لغير عذر ، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة ، فالوجه الجواز ،
لأنه نوع من المشي والركوب ، وهما سائغان مطلقا .
الثاني عشر : المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض ، يصلي على
حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال . وكذا الغريق .
هامش
( 1 ) في " س " : الإحرام .
( 2 ) الجرموق : ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين ، وتسميه العامة " الكالوش " .
( 3 ) في " س " : الطريق .