وللسيد قول : بوجوب الأذان والإقامة على الرجال خاصة دون النساء ،
في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر . ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر
والمغرب وصلاة الجمعة ، ويجب عليهم الإقامة في باقي الصلوات المكتوبات .
وعند الشيخ : إنهما واجبان في صلاة الجماعة . نعم لو داوم أهل بلد على
تركه ، قوتلوا على ذلك إن لم يمتثلوا الأمر به ، على إشكال . لأنه من شعائر
الإسلام .
وفيه فضل كثير وثواب جزيل .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم
القيامة ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، يغبطهم الأولون
والآخرون : رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة . ورجل يأم قوما
وهم به راضون . وعبد أدى حق الله وحق مواليه ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) : من أذن اثنا عشر سنة وجبت له الجنة ، وكتب له
بكل أذان ستون حسنة ، وبكل إقامة ثلاثون حسنة ( 3 ) .
وقال ( عليه السلام ) : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة ، وجبت
له الجنة ( 4 ) .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : من أذن سبع سنين احتسابا ، جاء يوم القيامة
ولا ذنب له ( 5 ) .
والإمامة أفضل من التأذين ، لأنه ( عليه السلام ) فعل الإمامة ولم يشتغل
بالأذان والإقامة ، بل قام بهما غيره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 616 ح 21 ، صحيح مسلم 1 / 290 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 615 ح 12 و 2 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 / 241 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 613 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 613 ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2 .