وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة
مغلظة . وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن ، عدا الدماء
الثلاثة ودم نجس العين . عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه
إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله .
المطلب الرابع
( في ما تكره الصلاة فيه )
وهي أربعة عشرة :
الأول : تكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، لقوله
( عليه السلام ) : البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ( 1 ) . واختصاص الأمر
به يشعر باختصاصه بالفضيلة ، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها . وقال
الصادق ( عليه السلام ) : يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء ( 2 ) .
الثاني : يكره للرجل المعصفر والمزعفر ، لقوله ( عليه السلام ) لابن عمر وكان
عليه ثوبان معصفران : هذه من ثياب الكفار ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) :
يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران ( 4 ) .
الثالث : الثوب الأحمر المشبع بالصبغ ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ( 5 ) والمفدم - بسكون الفاء -
المصبوغ بالحمرة .
الرابع : اشتمال الصماء إجماعا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : إياك
والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من
تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 355 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 278 .
( 3 ) جامع الأصول 11 / 281 الرقم 8289 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 336 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 336 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 290 ح 1 .