المعارض . وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت ( 1 ) الصورة ، أو
وضعه تحت رجليه . وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، للأصل
والرواية ( 2 ) .
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخز في
الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من
ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ( 3 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا تصلي المرأة عطلى ( 4 ) .
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع
الطهارة للأصل ، وسئل الكاظم ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من
السجود والقراءة أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة ( 5 ) .
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل
للرواية ( 6 ) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ،
لئلا تبدو عورته ، وللرواية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " س " غيب .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 325 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 265 ح 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 335 ح 1 ب 58 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 312 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 313 ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 3 / 285 ح 3 .