الثاني عشر : الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في
الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، لا تجوز الصلاة فيه ( 1 ) .
الثالث عشر : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لاشتغالها فيه ، وفي
التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال .
الرابع عشر : الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، لمنافاته هيئة
الخشوع .
خاتمة
:
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك والنعل السندي وغيره
مما ليس له ساق ، لأن النبي ( عليه السلام ) لم يفعله . ولا بأس بما له ساق إجماعا
كالخف والجرموق ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : وصل فيها ( 2 ) .
وتستحب في النعل العربية ، اقتداءا بالرسول وأهل بيته ( عليه السلام ) ،
قال معاوية بن عمار : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره
ينزعهما قط ( 3 ) .
ولا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها . وكذا
النقاب للمرأة إن منعها ذلك ، لما فيه من ترك الواجب .
ولو كان بين يديه وسادة عليها تمثال ، طرح عليها ثوبا وصلى ،
للرواية ( 4 ) .
والأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه .
ويجوز أن يصلي وعليه البرطلة ، للرواية المعتضدة بالأصل وعدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 322 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 310 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 308 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 461 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 315 ب 43 .