الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ،
ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده .
السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب ،
وقد نهى ( عليه السلام ) عنه ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يتوشح
بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية ( 2 ) .
السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ،
لأن الصادق ( عليه السلام ) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه
رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها ( 3 ) .
الثامن : استصحاب الحديد ظاهرا ، ولا يكره مع الستر للرواية ( 4 ) .
وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم
حديد ( 5 ) .
التاسع : تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه ، إما بعدم التوقي من
النجاسة ، أو الغصب . وليس محرما ، للأصل .
العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله ( عليه السلام ) : إن
جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال
جسد ( 6 ) . ونفور . ونفور الملائكة يدل على الكراهية .
الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه ( عليه السلام ) كان لا يترك
في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه ( 7 ) يعني قطعه . ولأن فيه تشبيها بالنصارى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 287 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 287 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 329 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 303 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 303 ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 464 ح 1 .
( 7 ) نهاية ابن الأثير 4 / 76 .