ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى
اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن ( 1 ) الوفاء .
ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن
الوفاء .
ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة
قصر ، ولو اتحدت إحداهما .
الخامس عشر : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ،
فشرع قضاؤها كالفرائض ، وللرواية ( 2 ) . فإن تعذر القضاء ، استحب أن
يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد
لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، فإن تعذر فمد لهما للرواية ( 3 ) . ولا يتأكد
القضاء لو فاتت بمرض .
السادس عشر : القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر
ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، لأنه إنما يقتضي ما فاته ،
والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله " فليقضها كما فاتته " ( 4 )
وكذا يجب الإتيان بالجهر والإخفات على حسب الفائت .
ولا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة
شرط في النافلة . نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في
الأداء .
ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في
الكمية ، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام . وكذا
لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض .
هامش
( 1 ) في " ق " يغلب .
( 2 ) وسائل الشيعة : 5 / 350 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 56 .
( 4 ) عوالي اللئالي 3 / 107 ح 150 .