السابع : لا ترتيب بين فوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين
الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء ، ويحتمل الترتيب .
الثامن : الاحتياط يترتب بترتب المجبورات ، وكذا الأجزاء المنسية
كالسجدة والتشهد ، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة ، وسواء اتحد
جنس المتروك أو اختلف .
التاسع : الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة ، لعموم : لا صلاة
لمن عليه صلاة ( 1 ) .
العاشر : لا يعذر جاهل الترتيب في تركه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على
وجهه ، فيبقى في العهدة .
الحادي عشر : لو نسي تعيين الرباعية ، كفاه العدد مرة واحدة ، وسقط
الجهر والإخفات .
الثاني عشر : لو كان عليه منذورة وفائتة وصلى إحداهما ونسيه ، فإن
اتفقتا عددا كفاه بنية واحدة مشتركة ، وإلا صلاهما معا .
الثالث عشر : لو ذكر في الأثناء التعيين ، عدل بنية الإطلاق إليه في
الرباعية ، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت ، مع إمكان العدول .
الرابع عشر : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد ، صلى
من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ، لعدم حصول البراءة من
دونه . وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد .
ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهرا في بعض
شهري وصليتها في الباقي ، وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام ، كلف قضاء
عشرين ، لاشتغال الذمة بالفرض ، فلا يسقط إلا بيقين ، وإلزامه بقضاء
المعلوم تركه . فلو قال : أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة ، وأشك في عشرة ،
كلف العشرة المعلومة الترك ، بناءا على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة .
هامش
( 1 ) أورد الرواية في الجواهر 7 / 254 ، وسائل الشيعة 3 / 206 ح 3 ما يدل على ذلك .