بها إحدى الأربع ، وبمغرب . وقيل : الخمس . والوجه الأول ، لأصالة
البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 1 ) .
فروع :
الأول : لو تلبس بنافلة ، فذكر ( 2 ) أن عليه فريضة ، أبطلها واشتغل
بالفريضة ، وليس له العدول إليها ولا الإتمام ، لفوات الشرط ، وهو نية
الفرض وحصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة .
الثاني : لو ذكر فائتة وهناك جماعة في حاضرة ، دخل معهم بنية الفائتة إذا
توافق ( 3 ) النظم .
الثالث : لو شرع في الفائتة على ظن السعة ، فظهر التضيق ، عدل مع
الإمكان ، فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة . ولو
كان أقل أتم وقضى الحاضرة .
الرابع : لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق ، فالأحوط
الترتيب ، ليحصل يقين البراءة ، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس .
ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة من الزائدة .
ولو كان معهما مغرب من ثالث ، صلى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ،
ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائدة .
الخامس : لو فاته مغربا من يومين ، نوى تقديم السابق ، وكذا لو فاته
أيام متعددة .
السادس : لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق ، صلى عدد
الأيام ، ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، سواء تعدد أو اتحد أحدهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 365 ح 1 ب 11 .
( 2 ) في " س " ثم ذكر .
( 3 ) في " ق " إذا اتفق .