ولا صلاة الجنازة ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي لا تؤخر أربعا وذكر
الجنازة إذا حضرت ( 1 ) .
ولا تحية المسجد وإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض ، لعموم
" إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ( 2 ) . ولو دخل في
هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير ، فالأقرب عدم الكراهية .
ولا ركعتا الطواف المندوب ، لوجود سببهما في هذه الأوقات .
ولا صلاة الاستسقاء ، لدعو الحاجة إليها في الوقت .
ولا الصلاة الواجبة كالخسوف والكسوف ، لأنها ربما تفوت .
ولا ركعتا الإحرام ، لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات .
ولا سجود التلاوة . ولا سجود الشكر ، لأن سببه السرور الحادث .
وفي كراهة قضاء النوافل قولان .
ولا يكره التنفل بركعتين حالة ( 3 ) الاستواء يوم الجمعة ، لأنه ( عليه
السلام ) : نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ( 4 ) .
أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة ، لأن الناس عند الاجتماع يوم
الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيرها ،
فخفف الأمر عليهم حينئذ ، ولأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل ،
لئلا يبطل وضوئهم ، ومكة كغيرها ، لأنه معنى يمنع من التنفل ، فاستوت فيه
مكة وغيرها كالحيض ، ولعموم النهي ، وليس النهي للتحريم بل للكراهة .
ولو دخل في النافلة وقت الكراهة ، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام .
والمنع كصوم يوم العيد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 797 ما يدل على ذلك .
( 2 ) جامع الأصول 7 / 162 .
( 3 ) في " ق " و " ر " حال .
( 4 ) جامع الأصول 7 / 182 .