الخامس : القئ ليس بنجس على الأصح . والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل
منهم فدلك بها وجهه ( 1 ) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل
غائطا ، فيكون نجسا ، وفي البعض قول .
ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في
الطهارة للعموم . والمرة الصفراء طاهرة للأصل .
السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت
فيه نجاسة فهو نجس .
ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة ، ولا
يجب عليه البحث ، لقول علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم
أعلم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع منتهى المطلب 1 / 170 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 1054 ح 5 .