المرة الأولى ، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه
الظهر والعصر أو الغرب مع العشاء ، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم
يصح العشاء بالتيمم ، وبالثاني لم يصل العشاء ، فلو صلى العشاء بعد ذلك
بالتيمم الثاني خرج عن العهدة .
ولو نسي ثلاث صلوات من يوم ، اقتصر على ثلاث تيممات وزاد في عدد
الصلوات ، فيضم إلى الخمس أربعا ، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد
إسقاط الثلاثة ، بل يزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على
الثلاثة .
ولو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم ، ثم يصلي بالتيمم الأول
الصبح والظهر والعصر ، وبالثاني الظهر العصر والمغرب ، وبالثالث العصر
والمغرب والعشاء .
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب ثم العصر
ثم الظهر ، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ، لم يخرج عن العهدة ، لجواز
أن يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر ، فيتأدى بالأول
الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له .
ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا ، يكفيه تيممان يصلي
بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في
الاختلاف ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول ،
ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز أن يكون ما عليه صبحان أو
عشاءآن .
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفان ، أخذ بالأسواء وهو الاتفاق ،
فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين .
واعلم أن نذر التجديد عند ( 1 ) كل صلاة وإن صح ، فإنها تفيد وجوب
هامش
( 1 ) في " س " لكل .