الكفارة مع المخالفة ، لا إعادة الصلاة ، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو
تيمما ، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول .
ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم ، فإن قلنا المعاد
سنة كفاه تيمم واحد ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه ، فكذلك على
الاحتمال .
ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم ،
فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما ، أفتقر إلى تيمم آخر ، وإن قلنا الفرض
الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه
فالاحتمال
ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ، ومس مصحف ،
وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن الله
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ( 1 ) .
وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد ، وجب أن يؤمم كما
يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن . ولو وجد الماء بالثمن ، وجب أن
يشتري من تركة الميت ، لأنه كالكفن .
ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، لأنها غير مشروطة بالطهارة ،
ولا يدخل به في غيرها من الصلوات .
وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر ( 2 ) أو الحائض أو
المستحاضة إشكال . ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر ، جاز
التيمم له ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل
تحل لزوجها ؟ قال : نعم ( 3 ) . والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن
والراوي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 994 ح 1 .
( 2 ) في " ق " وقت العجز .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 565 ح 2 ب 31 .