ولا يحتاج كل وطي إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل . ولو تيممت للوطي
فأحدثت أصغر ، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض .
ويباح بالتيمم الإمامة على كراهية من غير تحريم على الأصح ، لأنها صلاة
صحيحة والنقص يثمر الكراهة .
ولو تيمم لنافلة ندبا دخل به في الفريضة . وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت
الحاضرة ، دخل به فيها بعد دخول وقتها . ولا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع
قبل دخول وقتها إجماعا ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت . وهل
يقع النفل ؟ الوجه المنع ، لأنه لم ينوه .
وكما لا يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها ، كذا لا يقدم للفائتة على وقتها ،
وهو تذكرها .
ولو تيمم لفائتة ضحوة ، جاز أن يؤدي به حاضرة الظهر وإن لم يقض
الفائتة .
ويصح عند التضيق إجماعا . وهل يشترط ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن كان
العذر مما يمكن زواله في الوقت ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة في أول
الوقت ، ولأنه كما استحب ( 1 ) تأخير الصلاة لشدة الحر طلبا لزيادة الخشوع ،
ولطلب فضيلة الجماعة المندوبين ، كذا يجب التأخير طلبا لتحصيل الشرط
الواجب ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام
في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ( 2 ) . وفي
حديث آخر : فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك
الأرض ( 3 ) .
وهل التضيق شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها ؟ إشكال ، ينشأ :
من أنه متطهر ، ومن وجود المقتضي . فلو تيمم لفائتة قبل الوقت ، أو لحاضرة
هامش
( 1 ) في " ق " يستحب .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 982 ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر .