الفصل الرابع
( في الأحكام )
وهي ثلاث مطالب :
المطلب الأول
( إلى متى تباح العبادة بالتيمم )
وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من استعماله ، لقوله
( عليه السلام ) : التراب ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث
أو يجد الماء ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد
الماء ( 2 ) .
ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل
بالتمكن من استعماله . وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من
الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء
مع غير باذل فكالفاقد .
ولو تمكن ورآه خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعا ، لقوله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) جامع الأصول 8 / 155 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 990 ح 1 .