ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ، فإشكال ينشأ : من وجوب
الموالاة ، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه . أما لو ضرب فيما هو بدل من
الغسل مرة ، لم يجزيه .
والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب ، فتضرب
مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء ، ومرتين عوضا عن الغسل ، ولا يكفي
ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء . وفي رواية : مساواة تيمم الجنب
والحائض ( 1 ) .
والموالاة هنا واجبة ، لقوله ( فتيمموا ) ( 2 ) والفاء للتعقيب ، ولأنه بدل
عما يجب فيه الموالاة . أما الغسل ، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق ، وإلا
فإشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل كيف
التيمم ؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ( 3 ) .
ولا بد من نزع الخاتم وشبهه . وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد
إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده ( 4 ) على فرج امرأة عليه
تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 7 .
( 2 ) سورة النساء : 43 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 978 ح 4 .
( 4 ) في " س " بيديه .