على الأرض ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه ( 1 ) . وكذا فعل الباقر ( عليه
السلام ) ( 2 )
ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، لأنه ( عليه السلام )
نفض يديه .
ولو كان مقطوع اليدين من الزند ، سقط مسحهما لفوات محله ، لكن
يستحب مسح شئ من الذراعين .
قال الشيخ : ولو كان مقطوعهما من المرفق ، استحب مسح ما بقي ( 3 ) ،
ولا يسقط مسح الجبهة .
ولو كان مقطوعا من الزند ، احتمل وجوب مسح موضع القطع ، لأن
الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء . والعدم لتعلق الفرض بالكف .
ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما ، لم يجز .
ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها ، وجب ، وإلا مسح
عليها للضرورة كالماء . فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة ، لأنه أوقعها على الوجه
المأمور به ، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء .
واختلف في عدد الضربات ، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة
للوجه والكفين ، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ، لأن الباقر ( عليه
السلام ) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ( 4 )
وقال الباقر ( عليه السلام ) : في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 999 ح 1 ب 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 .
( 3 ) قال في المبسوط [ 1 / 33 ] : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ،
ويستحب أن يمسح ما بقي .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 978 ح 4 .