ولو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس ، جاز له الدخول
في الصلاة الواجبة ، إن قلنا أن عبادته شرعية .
ولو تيمم لقضاء فريضة ، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى ، جاز أن
يصليها به .
الثالث
( استيعاب الجبهة )
بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا يجب
استيعاب الوجه على الأقوى ، لقوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ) ( 1 ) والباء
للتبعيض ، قال الباقر ( عليه السلام ) : فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح
ببعض الرأس لمكان الباء ( 2 ) . ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح جبهته ( 3 ) .
ويجب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف ، فلو
نكس أعاد ، كالوضوء المبدل ، والأصل المساواة .
ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء ، ولو قلنا
بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور ، وإن خفت أو
كانت بارزة لعسره ، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء
الرابع
( مسح الكفين )
من الزند إلى أطراف الأصابع ، لقوله تعالى ( وأيديكم ) ( 4 ) والمراد
الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح كفيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 43 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 980 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 981 ح 3 .
( 4 ) سورة النساء : 43 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 و 5 .