الرجل وهو جنب ( 1 ) . والمراد الكراهة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس
أن يختضب ( 2 ) .
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه .
وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : سئل الجنب يدهن ثم
يغتسل ؟ قال : لا ( 3 ) . ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن .
وكره الصادق ( عليه السلام ) الجنابة حين تصفر الشمس . وهي حين تبدو
أصفرا .
المطلب الثالث
( في كيفية الغسل )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( في واجباته )
وهي خمسة :
الأول : النية ، للآية ( 4 ) ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها .
وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للأمر بالإخلاص
لوجوبه ، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه ، لقوله ( عليه
السلام ) : إذا التقى الختانان ( 5 ) . ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية ، أو
لندبه إن خلا عنه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 496 ح 1 ب 21 .
( 4 ) وهي قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 ، تتمة الحديث : فقد وجب الغسل .