الأيسر ، لقول ميمونة : إنه ( عليه السلام ) أفاض على رأسه ، ثم على جسده ( 1 ) .
و " ثم " مرتبة . والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم
الفاصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم
يجد بدا من إعادة الغسل ( 2 ) . ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب الإعادة .
ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى
على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جنبا ارتمس
في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ( 3 ) .
ولو أخل بالترتيب مع وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ،
ليحصل الترتيب .
ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء ، غسلها إن كانت في
الأيسر ، لجواز النكس هنا ، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا ، لأن
الصادق ( عليه السلام ) مسح التي أخبر بها بيده ( 4 ) ، ولا يجب أن يغسلها بماء
جديد ، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزاه ، لعدم
خروج الماء عندنا عن الطهورية .
ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب عنه ، وغسلها
وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب . والإعادة لعدم صدق الوحدة .
البحث الثاني
( في سننه )
وهي تسعة :
الأول : تقديم النية عند غسل اليدين ، ليحصل الثواب على السنن .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 8 / 174 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 506 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 503 ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 524 ح 1 .