غيرها . فإن كان ذلك الذي جنب عليه البعير ضرب البعير ،
فقتله أو جرحه ، كان عليه بمقدار ما جني عليه مما ينقص من
ثمنه ، يطرح من دية ما كان جني عليه البعير .
وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها ، فقتلتها أو
جرحتها ، كان صاحبها ضامنا لذلك . وإن دخلت عليها الدابة
إلى مأمنها ، فأصابها سبب ، لم يكن على صاحبها شئ .
ومن أصاب خنزير ذمي ، فقتله ، كان عليه قيمته . فإن جرحه
كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أهله .
ومن أركب غلاما له مملوكا دابة ، فجنت الدابة جناية ،
كان ضمانها على مولاه لأنه ملكه .
ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، لم يكن
عليهم ضمانه . فإن كان دخلها بإذنهم ، كان عليهم ضمانه .
وإذا أفلتت دابة ، فرمحت انسانا ، فقتلته ، أو كسرت
شيئا من أعضائه ، لم يكن على صاحبها شئ .
ومن وطئ امرأته في دبرها ، فألح عليها ، فماتت ، كان عليه ديتها .
ومن تطبب ، أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا
فهو ضامن .
وإذا ركب اثنان دابة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان
أرشها عليهما بالسوية . وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن
ختانا قطع حشفة غلام .