تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف وأحكامها شرائط الوقوف شيئان : أحدهما أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه والثاني أن يقبض الوقف ويخرجه من يده . فمتى وقف ما لا يملكه ، كان الوقف باطلا . وإن وقف ما يملك ، ولا يخرجه من يده ، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنهم ، لم يصح أيضا الوقف ، وكان باقيا على ما كان عليه من الملك . فإن مات ، والحال ما ذكرناه ، كان ميراثا . وإذا وقف على ولده الكبار فلا بد من تقبيضهم الوقف ، وإلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي . وإن كان أولاده صغارا ، جاز الوقف ، وإن لم يقبضهم إياه ، لأنه الذي يتولى القبض عنهم . وإذا وقف ملكا ، وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله . ومتى شرط الواقف أنه : متى احتاج إلى شئ منه ، كان له بيعه والتصرف فيه ، كان الشرط صحيحا ، وكان له أن يفعل