فيه من الانحراف عن القبلة . ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا
يستقبل الريح بالبول . ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه
الجارية ولا الراكدة . ولا يبولن فيهما . فإن بال في المياه الجارية أو
تغوط فيها ، لم يفسد ذلك الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ،
ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللعن ، ولا فئ النزال ،
ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها . ولا
يطمح ببوله في الهواء . ولا يبولن في جحرة الحيوان ، ولا في
الأرض الصلبة . وليطلب موضعا مرتفعا من الأرض يجلس عليه .
فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضا واجبا .
ويجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي الموضع بها . فإن لم
ينق بها ، زاد عليها . فإن نقي بواحدة ، استعمل الثلاثة سنة .
ولا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرة أخرى ،
ولا يستنج بالعظم ولا بالروث . ويجوز استعمال الخزف بدلا
من الأحجار .
وإن استعمل الماء بدلا من الأحجار كان أفضل . فإن جمع
بينهما ، كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما .
فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما
هناك . وليس لما يستعمل من الماء حد محدود .
فإذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل ، فليمسح
بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ،