فإنه ينتظر به انقضاء العدة . فإن أسلم ، كان مالكا للعقد .
وإن لم يسلم إلا بعد ذلك ; فقد بانت منه ، وملكت نفسها .
ولا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا
بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن .
ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بمؤمن ، ولا يجوز تزويجها
بالمخالف في الاعتقاد .
ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك .
فإن تزوج بها ، فليمنعها من ذلك . وإذا فجرت المرأة عند
الرجل ; كان مخيرا في إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها .
وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما
دامت مصرة على مثل ذلك الفعل . فإن ظهر له منها التوبة ،
جاز له العقد عليها . وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان
منه : فإن أجابت ، امتنع من العقد عليها ; وإن امتنعت عرف
بذلك توبتها . وإذا كان عند الرجل امرأة ، ففجر بأمها أو
ابنتها ; لم يحرم ذلك عليه امرأته . فإن فجر بامرأة ; لم يجز
له أن يعقد على أمها من النسب ومن جهة الرضاع ، ولا على
بنتها على حال . وإن كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة
وما أشبههما ، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها وابنتها .
وكذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها وبنتها ومن