والفضة معا .
ولا يجوز بيع تراب الصاغة . فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء
والمساكين ، يتصدق به عليهم ، لأن ذلك لأربابه الذين
لا يتميزون .
وجوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالاسلاف فيه
دراهم أو دنانير ، إذا كان الغالب عليه ذلك ، وإن كان فيه
فضة يسيرة أو ذهب قليل .
والأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن
تخليص كل واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب
أو الفضة . وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها
الذهب ، لم تبع إلا بالفضة . وإن كان الغالب فيها الفضة ،
لم تبع إلا بالذهب . فإن تساويا النقدان ، بيع بالذهب والفضة
معا . وإن جعل معها شئ آخر من المتاع ، كان أولى وأحوط .
والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة ،
فإن كانت محلاة بالفضة ، وعلم مقدار ما فيها ، جاز بيعها
بالذهب والفضة نقدا ، ولا يجوز نسيئة . فإن بيع بالفضة ،
فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة . وإن كان أقل ،
لم يجز ذلك فيه . وكذلك إن كان مثله إلا أن يستوهب السيف
والسير . وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب وعلم
مقدار ما فيها ، بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب ، ولا يجوز