أعاد عليها بحصاة ، وإن كان من الغد . ولا يجوز له أن يأخذ من
حصى الجمار فيرمي بها . ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ،
ولم يعلم من أي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منها بحصاة
فإن رمى بحصاة ، فوقعت في محمله ، أعاد مكانها حصاة أخرى .
فإن أصابت انسانا أو دابة ، ثم وقعت على الجمرة ، فقد أجزأه .
ولا بأس أن يرمي الإنسان راكبا . وإن رمى ماشيا ، كان
أفضل ولا بأس أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي .
وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة .
يبدأ بالتكبير يوم النحر من بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم
الثالث من أيام التشريق ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ،
يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني
من أيام التشريق ، ويقول في التكبير : " الله أكبر ، الله أكبر ،
لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا . والحمد لله
على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام " .
باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثاني من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث من يوم النحر . فإن أقام إلى النفر الأخير ، وهو
اليوم الثالث من أيام التشريق والرابع من يوم النحر ، كان أفضل .
فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا ، لم يجز له أن