رماها كلها يوم النفر ، وليس عليه شئ . وقد بينا أنه لا يجوز
الرمي بالليل . وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي
بالليل . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة ، عاد إلى منى ،
ورماها ، وليس عليه شئ . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم
الرجل سواء .
فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة ، لم يكن عليه شئ .
إلا أنه إن حج في العام المقبل ، أعاد ما كان قد فاته من رمي
الجمار . وإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه . فإن لم يكن له
ولي ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه .
والترتيب واجب في الرمي . يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى
ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . فمن خالف شيئا منها ، أو رماها
منكوسة ، كان عليه الإعادة . ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى
ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وقد أجزأه . فإن
نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين
الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها . وإن كان
قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على
التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات . وكذلك
إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة ، أعاد عليها وعلى ما
بعدها . وإن رماها بأربعة ، تممها ، وليس عليه شئ من الإعادة
على الثالثة . ومن رمى جمرة بست حصيات ، وضاعت عنه واحدة ،