تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
كتاب الحج باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج رجلا كان أو امرأة . ذكرنا كونه بالغا ، لأن من ليس ببالغ من الرجال ومن النساء ، لا يجب عليه الحج ، فإن حج ، وهو غير بالغ ، أو حج به غيره وهو طفل ، لم يجزأه ذلك من حجة الإسلام ، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ . وذكرنا كونه حرا ، لأن العبد لا يجب عليه الحج . فإن حج في حال العبودية ، ثم أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجة الإسلام ، وكانت عليه الإعادة ، وسواء كانت الحجة التي حجها بإذن مولاه أو بغير إذنه ، اللهم إلا أن يلحقه العتاق . قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين . فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق ، فقد أجزأه عن حجة الإسلام . وذكرنا كونه مكلفا ، لأن من ليس بمكلف من المجانين وغيرهم ، لا تقع حجتهم الموقع الصحيح ، ولا تجزي عنهم ،