كتاب الحج باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه
الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج
رجلا كان أو امرأة .
ذكرنا كونه بالغا ، لأن من ليس ببالغ من الرجال ومن
النساء ، لا يجب عليه الحج ، فإن حج ، وهو غير بالغ ، أو
حج به غيره وهو طفل ، لم يجزأه ذلك من حجة الإسلام ، وكان
عليه الإعادة بعد البلوغ .
وذكرنا كونه حرا ، لأن العبد لا يجب عليه الحج . فإن
حج في حال العبودية ، ثم أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجة
الإسلام ، وكانت عليه الإعادة ، وسواء كانت الحجة التي حجها
بإذن مولاه أو بغير إذنه ، اللهم إلا أن يلحقه العتاق . قبل أن يفوته
الوقوف بأحد الموقفين . فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق ، فقد
أجزأه عن حجة الإسلام .
وذكرنا كونه مكلفا ، لأن من ليس بمكلف من المجانين
وغيرهم ، لا تقع حجتهم الموقع الصحيح ، ولا تجزي عنهم ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 202
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٠٢