وعنده حقة ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما .
فإن وجبت عليه حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، ورد عليه
شاتان أو عشرون درهما .
فأما زكاة البقر ، فليس في شئ منها زكاة ، إلى أن تبلغ
ثلاثين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع حولي . ثم ليس فيما
زاد عليها شئ ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان
فيها مسنة . وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه : في كل
ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
وأما الغنم ، فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا
بلغت ذلك ، كان فيها شاة . ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ
مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ، كان فيها
شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت وزادت واحدة ، كان فيها
ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا بغلت ذلك ، وزادت
واحدة ، كان فيها أربع شياة . ثم تترك هذه العبرة فيما زاد
عليه ، وأخذ من كل مائة شاة .
وأما الخيل إذا كانت عتاقا كان على كل واحدة منها في
في كل سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كل واحدة
منها دينار واحد . ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه
الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع
لكان أكثر من النصاب والنصابين ، لم يكن عليه شئ ، حتى