بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون . ثم ليس فيها شئ إلى أن
تبلغ إحدى وتسعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقتان . ثم
ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين . فإذا بلغت
ذلك ، تركت هذه العبرة ، وأخذت من كل خمسين حقة ، ومن
كل أربعين بنت لبون .
فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما
يجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه قيمته . فإن لم تكن معه القيمة
وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه .
فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ، ما يكون
تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ
منه ، ورد عليه ما فضل له . مثال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت
مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، أخذ منه ذلك
وليس عليه شئ . فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه
بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين
درهما . فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت
مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما . وإذا
وجبت عليه حقة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت
منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما . وإن كان قد وجبت
عليه بنت لبون وعنده حقة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان
أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه جذعة ، وليست عنده ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 180
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٨٠