الإمام ، فليعدها مع الإمام .
ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلي على
القبر بعد الدفن يوما وليلة . فإن زاد على ذلك ، لم يجز الصلاة
عليه . ويكره أن يصلي على جنازة واحدة مرتين .
ولا بأس أن يصلى على الجنازة أي وقت كان من ليل
أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة . فإن كان وقت فريضة ،
بدئ بالفرض ثم بالصلاة على الميت ، اللهم إلا أن يكون الميت
مبطونا أو ما أشبه ذلك ممن يخاف عليه الحوادث ، فإنه يبدأ
بالصلاة عليه ، ثم بصلاة الفريضة .
ولا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد . وإن صلي عليها
في مواضعها المختصة بذلك ، كان أفضل . ومتى صلي على
جنازة ، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة ، سويت ، وأعيد
عليها الصلاة ، ما لم يدفن . فإن دفن ، فقد مضت الصلاة .
والأفضل أن لا يصلي الإنسان على الجنازة إلا على طهر .
فإن فاجأته جنازة ، ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها .
فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهر . وكذلك الحكم في من
كان جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنه لا بأس أن يصليا
عليه من غير اغتسال . فإن تمكنا من الاغتسال ، اغتسلا ، فإن
ذلك أفضل .
وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ،