الاصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ
التكلم به ، ولمس ما لا يحل ملامسته ، والمشي إلى المواضع
المنهي عنها .
والذي الأولى الامساك عنه ، فالتحاسد والتنازع والمماراة
وإنشاد الشعر ، وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد في
باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده .
والصوم على ضربين : مفروض ومسنون .
فالمفروض على ضربين : فضرب يجب على كافة المكلفين
مع التمكن منه بالاطلاق والضرب الآخر يجب على من حصل
فيه سبب وجوبه .
فالقسم الأول هو صوم شهر رمضان . فإنه يلزم صيامه لسائر
المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار ، ويسقط فرضه
عمن ليس بكامل العقل من الصبيان وغيرهما . ويستحب أن
يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه ، وبلغوا تسع سنين وإن لم
يكن ذلك واجبا عليهم . ويسقط فرض الصيام عن العاجز عنه بمرض
أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد ، إن شاء
الله .
والذين يجب عليهم الصيام على ضربين : منهم من إذا لم
يصم متعمدا ، وجب عليه
القضاء والكفارة أو القضاء . ومنهم
من لا يجب عليه ذلك . فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من