فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خف ، فلا بأس أن يصلي
كذلك .
ثم يرفع الإمام يده بالتكبير ، ويكبر خمس تكبيرات ،
يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب ، ولا يرفع فيما عداها .
هذا هو الأفضل . فإن رفع يده في التكبيرات كلها ، لم يكن
به بأس . وإذا كبر الأولة ، فليشهد : أن لا إله إلا الله . وأن
محمدا رسول الله ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي وآله ،
ثم يكبر الثالثة ويدعوا للمؤمنين ، ثم يكبر الرابعة ويدعوا
للميت إن كان مؤمنا
فإن لم يكن كذلك ، وكان ناصبا معلنا بذلك ، لعنه في
صلاته ، وتبرأ منه . وإن كان مستضعفا فليقل : " ربنا اغفر
للذين تابوا " إلى آخر الآية . وإن كان ممن لا عرف مذهبه ،
فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولاه . وإن كان طفلا
فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . فإذا فرغ من ذلك ،
كبر الخامسة .
ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ، فيراها على أيدي
الرجال ، ومن فاته شئ من التكبيرات ، فليتمه عند فراغ
الإمام من الصلاة متتابعة . فإن رفعت الجنازة ، كبر
عليها ، وإن كانت مرفوعة . وإن كانت قد بلغت إلى القبر ،
كبر على القبر ما بقي له ، وقد أجزأه . ومن كبر تكبيرة قبل
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 145
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٤٥