كان أيضا أولى بالصلاة عليه ، إذا قدمه الولي . ويستحب له
تقديمه . فإن لم يفعل فليس له أن يتقدم للصلاة عليه .
والزوج أحق بالصلاة على المرأة من أخيها وأبيها .
وإذا كانوا جماعة ، فليتقدم الإمام ويقف الباقون خلفه
صفوفا أو صفا واحدا . وإن كان فيهم نساء ، فليقفن آخر
الصفوف ، فلا يختلطن بالرجال . فإن كان فيهن حائض ،
فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم . وإن كان من يصلي
على الميت نفسين ، فليتقدم واحد ويقف الآخر خلفه سواء ،
ولا يقف على جنبه .
وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل ،
عند وسطها ، وإن كانت لامرأة ، عند صدرها . وإذا اجتمع
جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرجل
مما يليها ، ويقف الإمام عند الرجل . وإن كان رجل وامرأة
وصبي ، فليقدم الصبي ، ثم المرأة ، ثم الرجل . وإن كان
معهم عبد فليقدم أولا الصبي ، ثم المرأة ، ثم العبد ، ثم
الرجل ، ويقف الإمام عند الرجل ويصلي عليهم صلاة واحدة .
وكذلك الحكم ، إن زادوا في الغدد على ما ذكرناه ، ويكون على
هذا ترتيبهم .
وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير ، ولا
يبعد منها . وليتحقق عند الصلاة عليه ، إن كان عليه نعلان .