وأحضرت جنازة أخرى ، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات
على الجنازة الأولى ، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى ، وبين
أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد
أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما .
فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت ، ليس فيهن
رجل ، فلتقف واحدة منهن في الوسط ، والباقيات عن يمينها
وشمالها ويصلين عليها . وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على
الجنازة ، فلا يتقدم منهم أحد ، بل يقف في الوسط ، ويكبر ،
ويكبر الباقون معه . فإن كان الميت عريانا ، ترك في القبر
أولا ، وغطي سوأته ، ثم صلي عليه بعد ذلك ، ودفن .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 147
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٤٧