ترفع عجيزتها أولا .
ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت وغيره ،
بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته ، مما أباحه الله تعالى له
ورغبة فيه . وإن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية ، جاز له أن
يدعو بلغته أي لغة كانت . ولا بأس بالرجل أن يبكي أو
يتباكى في الصلاة خوفا من الله ، وخشية من عقابه . ولا يجوز له
أن يبكي لشئ من مصائب الدنيا .
وإذا غطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى . وإذا سلم عليه
وهو في الصلاة ، فلا بأس أن يرد مثله في الجواب ، يقول :
" سلام عليكم " ، ولا يقول : " وعليكم السلام " .
ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا ، ويؤخذ به
إذا بلغ تسع سنين سنة وفضيلة ، وألزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال
فرضا ووجوبا . ولا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال ، غير
أنهم لا يمكنون من الصف الأول .
ويكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده . فإن فعل ،
لم يكن عليه إثم . وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي
يتأذى بالغبار . ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو
بشئ يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما . ولا بأس أن
يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو
الصلاة . فإن شغله عنها ، لم يجز الصلاة فيه .