يمينك . وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك . إلا أنك
تؤمي إيماء بوجهك إلى يمينك . فإن كنت مأموما ، سلمت عن
يمينك مرة وعن يسارك مرة أخرى ، إذا كان على يسارك انسان .
فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرة واحدة . فإذا فرغت من
صلاتك عقبت ، وسنبين التعقيب في باب مفرد ، إن شاء الله .
ولا يجوز التكفير في الصلاة . فمن كفر في صلاته مع الاختيار
فلا صلاة له . فإن فعله للتقية والخوف ، لم يكن به بأس .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة
مواضع : في أول كل فريضة ، وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام ،
وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من الوتيرة ، وفي
أول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من الوتر ، وفي أول
ركعة من نوافل المغرب . فمن لم يفعل ذلك ، واقتصر على تكبيرة
الاحرام ، ثم بدأ بالقراءة بعدها ، أجزأه .
والمرأة تصلي كما يصلي الرجل ، غير أنها تجمع بين قدميها
في حال قيامها ، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها . فإذا
ركعت ، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ
كثيرا فترتفع عجيزتها . فإذا جلست ، فعلى أليتيها ، كما
يقعد الرجل . فإذا سقطت للسجود ، بدأت بالقعود ثم تسجد
لاطية بالأرض . فإذا جلست في تشهدها ، ضمت فخذيها ،
ورفعت ركبتيها من الأرض . وإذا نهضت انسلت انسلالا لا