[ المورد - ( 32 ) - إن نصيب الورثة ( مما ترك الوالدان والأقربون )
مطلق من حيث العروبة وغيرها . ]
قال الله عز من قائل : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ،
وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 1 ) وقال سبحانه وتعالى :
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 2 ) وآيات الفرائض
والمواريث كلها على هذا النسق في إطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع ،
ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع ، وعلى ذلك إجماع الأمة بأسرها
نصا وفتوى .
قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام : " الإسلام شهادة أن لا إله
إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح
والمواريث " ( 380 ) .
وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له : " والاسلام
ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية
كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا
على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت ، فخرجوا بذلك عن الكفر
وأضيفوا إلى الإيمان " ( 381 ) .
هامش
( 1 ) الآية 6 من سورة النساء .
( 2 ) الآية 10 من سورة النساء .
( 380 ) الإرث والعروبة :
راجع : الكافي ك الإيمان والكفر ضمن مرآة العقول ج 7 / 151 ط جديد ، صحيح
الكافي ج 1 / 69 ط بيروت .
( 381 ) جامع أحاديث الشيعة ج 1 / 468 ب 20 ح 24 الكافي ضمن مرآة العقول
ج 7 / 155 ، الغدير ج 6 / 187 .