تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قالت : فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : " نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه " ( 1 ) .
المسألة السابعة والأربعون والمائة : " من نذر حجة وعليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة " ( * ) . عندنا : أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين ، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة . الدليل على ذلك : أن النذر سبب للوجوب ، ووجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب الحج الأول الأصلي ، ولا يسقط الواجبان بفعل أحدهما . وليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من الكفارات والحدود ، فيسقط بعضه بفعل بعض ، لأن تلك عقوبات ، فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض ، وليس كذلك الواجبات التي هي مصالح وعبادات .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 973 / 407 ، صحيح البخاري 3 : 47 / 113 ، سنن الترمذي 3 : 267 / 928 ، سنن أبي داود 2 : 161 / 1809 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 328 ، ليست في المصادر الجملة الأخيرة . * لم أجده ( ح ) .