المسألة الثامنة والأربعون والمائة :
" أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد " ( * ) .
عندنا : أن أمهات النساء يحرمن بالعقد علي بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار
بالدخول ، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار ( 1 ) .
وروي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد ، وابن الزبير ( 2 ) وأنهما قالا : لا يحرمن
إلا بعد الدخول ( 3 ) .
دليلنا : الاجماع المتقدم ذكره .
وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ( 4 ) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من تزوج
امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ، ولم تحرم عليه بنتها " ( 5 ) .
فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأمهات
هامش
* لم أجده عن الناصر ( ح ) .
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 69 ، المبسوط للسرخسي 4 : 199 ، المجموع شرح المهذب 16 : 217 ، المغني
لابن قدامة 7 : 472 ، بداية المجتهد 2 : 34 .
( 2 ) عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي ، الأسدي ، ولد سنة 26 ه - . أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . روى عن
أبيه ، وأخيه عبد الله ، وأمه أسماء ، وخالته عائشة ، وتفقه عليها ، وحكيم بن حزام ، وعنه أولاده ، وسليمان بن
يسار ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والزهري . مات سنة 94 ه . أنظر : وفيات الأعيان 3 : 255 / 416 ،
تذكرة الحفاظ 1 : 62 ، تهذيب التهذيب 7 : 163 / 352 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 26 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 69 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 106 ، المجموع شرح المهذب
16 : 217 .
( 4 ) أبو محمد عبد الله بن عمرو العاص السهمي القرشي ، أسلم قبل أبيه ، وكان مع معاوية في صفين ، روى عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبيه ، وأبي بكر ، وعمر ، ومعاذ ، وعنه أنس بن مالك ، وأبو أمامة وسعيد بن المسيب ، وعروة
مات سنة 63 ه . أنظر : تذكرة الحفاظ 1 : 41 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 4 : 261 ، رجال الطوسي : 23 .
( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 160 ، كنز العمال 16 : 326 / 44747 .