ومن هذا الكتاب :
إنه عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ثم
عاقبه بإظهار ما احتكر .
ومنه أيضا :
واطرد أهل الذمة من الصرف ، وأمر القصابين
أن يحسنوا الذبح ( 2 ) فمن صمم فليعاقب وليلق ما ذبح إلى الكلاب .
ومنه أيضا :
وأحذر أن تتكلم في أمر الطلاق ، وعاف ( 3 ) نفسك
هامش
( 2 ) وهذا نقل بالمعنى ، لان القاضي نعمان ( ره ) لم يذكر نص كلامه ( ع )
بل ذكر هذه القطعة بالمعنى ، كما في الحديث ( 86 ) من كتاب البيع ، من المجلد
الثاني من دعائم الاسلام : ج 2 ص 36 ، وكما في الحديث ( 634 ) من كتاب
الذبائح ص 174 ، ط مصر . وقوله : ( فمن صمم ) لعله بمعنى القطع ، من
قولهم : ( صمم السيف : مضى في اللحم وقطعه .
( 3 ) عاف نفسك : أمسك وأدفع نفسك عن الطلاق واجرائه .