ثلث الدية ( 5 ) وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض
الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين
ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ( 6 ) فإن
لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ففض
الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلن
فيهم غيرهم من أهل البلد ( 7 ) ثم استأد ذلك منهم في
ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله ،
وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل
ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان
ابن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا أبطل
دم امرء مسلم ( 8 ) .
هامش
( 5 ) وفى الدعائم : ( على قرابته من قبل أمه من الرجال ثلث الدية )
( 6 ) وفى الدعائم : ( من الرجال المذكورين من المسلمين ) الخ ومعنى
قوله ( ع ) : ( استادهم الدية ) : خذها منهم . من قولهم : ( استأدي المال )
اخذه .
( 7 ) وفى الدعائم ( وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه
فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ، ولا تنأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم
من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى
تستوفي إن شاء الله ) الخ .
( 8 ) وفى الدعائم : ( وان لم يكن لفلان بن فلان من قرابة من أهل الموصل
ولم يكن من أهلها فاردده إلي مع رسول فلان ، فأنا وليه المؤدي عنه . لا يطل
دم امرئ مسلم ) . يقال : ( طل الدم - من باب منع - طلا ، وطل وأطل
- والثانيان على بناء المجهول - : هدر أو لم يثأر له ، فهو طليل ومطلول ومطل .
وأطل الدم : أهدره .