- 58 -
ومن كتاب له عليه السلام
لمخنف بن سليم الأزدي
قال القاضي نعمان ( ره ) : واستعمل [ أمير المؤمنين ] عليه السلام
مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهدا كان فيه :
فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة وفيما
بين الكوفة وأرض الشام ، فادعى أنه أدى صدقته إلى
عمال الشام - وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا
ورجالنا - فلا تجز له ذلك - وإن كان الحق على ما زعم ( 1 ) ،
فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا .
الحديث السابع من باب دفع الصدقات ، من دعائم الاسلام : ج 1 ،
ص 259 .
هامش
( 1 ) أي وإن كان دفع صدقته إلى عمال الشام ، وهو صادق فيما يقول .