له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر ، فإن
كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن
ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما ( 3 )
في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم
في الكتاب وكانوا قرابته ( كذا ) سواء في النسب ، وكان
له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ، ففض الدية
على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من
الرجال المدركين المسلمين ( 4 ) ثم اجعل على قرابته من
قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمه
هامش
( 3 ) وفى دعائم الاسلام : ( فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي هذا
فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان
منهم رجل يرثه ، له سهم في كتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد ) الخ .
ومعنى قوله ( ع ) : ( نجوما ) اي في أوقات معينة .
( 4 ) وفى دعائم الاسلام : ( وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب
وكان قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابته ( كذا )
من قبل أمه سواء في النسب فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته
من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين ) وقوله ( ع ) : ( ففض الدية )
فرقه وقسمه عليهم . وهو من باب ( مد ) وأما على رواية الدعائم فهو مأخوذ
من قولهم : ( قضى الامر له ) حكم به عليه وأوجبه وألزمه به . وهو من
باب ( رمى ) .