- 250 -
ومن كلام له عليه السلام
في جواب قول الخوارج : لا حكم إلا الله
قال البلاذري حدثني عبد الله بن صالح ، عن يحي بن آدم عن رجل ،
عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : بعث علي عبد الله بن العباس إلى الحرورية ،
فقال [ لهم ] : يا قوم ماذا نقمتم على أمير المؤمنين ؟
قالوا : ( 1 ) ثلاثا : حكم الرجال في دين الله ، وقاتل فلم يسب ولم
يغنم ، ومحى من اسمه - حين كتبوا القضية - أمير المؤمنين واقتصر على اسمه .
فقال عبد الله بن العباس : أما قولكم : حكم الرجال . فإن الله قد صير
حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم وما أشبه ذلك يصيبه المحرم ،
وفي المرأة وزوجها ، فنشدتكم الله أحكم الرجال في بضع المرأة وأرنب
بربع درهم أفضل أم حكمه في صلاح المسلمين وحقن دمائهم ؟ قالوا :
بل هذا . قال : وأما قولكم : قاتل ولم يسب ولم يغنم . أفتسبون أمكم عائشة
بنت أبي بكر الصديق ؟ قالوا : لا . قال : وأما قولكم : محى من اسمه
هامش
( 1 ) ورواه أيضا إلى قوله : ( فرجع منهم ألفان ) في ترجمة عبد الله بن
العباس من أنساب الأشراف : ج 2 ص 272 من النسخة المخطوطة .