وبعد فإن النكاح مما أمر الله تعالى به وأذن فيه ،
ومجلسنا هذا مما قضاه الله تعالى ورضيه ( 22 ) وهذا محمد
ابن عبد الله رسول الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع
مأة درهم ( 23 ) وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا .
فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال المسلمون : بارك
الله لهما وعليهما وجمع شملهما .
الحديث : ( 25 ) من كتاب دلائل الإمامة ، ص 15
ورواه في الحديث : ( 17 ) من الباب : ( 63 ) من كتاب النكاح من البحار :
- ج 23 ص 62 ط الكمباني - عن كتاب مسند فاطمة .
كما رواه أيضا " في الحديث السادس من الباب : ( 33 ) من كتاب النكاح
من مستدرك الوسائل ، ج 2 ص 541 .
ورواه أيضا " في الحديث : ( 413 ) من مناقب أمير المؤمنين من كتاب مدينة
المعاجز ، ص 134
وللخطبة صور أخرى تلاحظها في كتابنا : " المقالة العلوية الغراء " والمنهج
الثاني - وهو المنهج العلوي - من كتابنا " مناهج المعصومين " وفقنا الله تعالى
لاتمامه .
هامش
( 22 ) وفي البحار : " والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه ، ومجلسنا هذا ، مما قضاه ورضيه ( و )
هذا محمد بن عبد الله " الخ .
( 23 ) هذا هو الصواب الموافق لما ورد في أخبار الباب ، وفي النسخة - ومثلها في البحار - :
" أربعمأة درهم ودينار " .