ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة ، وقال
المفيد : في الثانية ، والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز . " ( 1 ) .
11 - المحقق الحلي : " . . . والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل يحلق رأسه
ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وينفى بأول مرة . وقال
المفيد : في الثانية . والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز . " ( 2 ) .
وقال في الشرائع : " ومع ثبوته يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة . وقيل
يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه : الحر والعبد ، والمسلم والكافر . وهل ينفى
بأول مرة ، قال في النهاية : نعم وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، وأما
المرأة فتجلد ، وليس عليها جز ولا شهرة ، ولا نفي . " ( 3 ) .
12 - يحيى بن سعيد : " ويحد الجامع بين الرجال والنساء ، والنساء والرجال
والغلمان للفجور ، خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة ، عبدا أو حرا ، مسلما
أو كافرا ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها
لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى " ( 4 ) .
13 - العلامة الحلي : " القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين
الرجال والصبيان للواط وحده خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حد الزاني ،
رجلا كان أو امرأة ، ويؤدب الصبي غير البالغ ، ويستوي الحر والعبد والمسلم
والكافر ، ويزاد في عقوبة الرجل ، وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة .
هامش
( 1 ) كشف الرموز 2 : 563 .
( 2 ) المختصر النافع : 219 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 162 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 557 .