ثانية جلد ونفي ، عن المصر كل ذلك بدليل اجماع الطائفة . وروي أنه إن عاد
ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل وإن أصابت ( 1 ) قبلت
توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب " ( 2 ) .
8 - الصهرشتي : " من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين
للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا كان امرأة أو عبدا مسلما أو ذميا
ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة و . . . ومن عاد ثانية
جلد ونفي عن المصر . " ( 3 ) .
9 - ابن إدريس الحلي : " فأما نفي القواد ، وهو الجامع بين الرجال والنساء
للفجور ، فإنه ينفى من بلده إلى بلد آخر ، إلا أنه لا يكون نفيه سنة . " ( 4 ) .
وقال في موضع آخر : " الجامع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان
للفجور ، إذا شهد عليه عدلان ، أو أقر على نفسه وهو عاقل مرتين ، فإنه يجب
عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر ، وهو خمس وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه
ويشهر في البلد ، وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه ،
سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار عامة مطلقة خالية من تخصيص ، فهي عامة
في هذا الحكم ، ويجب العمل بالعموم حتى يقوم الدليل بالخصوص فليلحظ
ذلك . " ( 5 ) .
10 - الفاضل الآبي : " القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء ، للزنا أو
الرجال والصبيان للواط ، والحد فيه خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( أجاب ) - الينابيع الفقهية 23 : 203 .
( 2 ) غنية النزوع : 560 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 519 .
( 4 ) السرائر 3 : 471 و 454 .
( 5 ) السرائر 3 : 471 و 454 .